يلتزم المصنع والممثل المعتمد بابلاغ المركز فيما يتصل بالاجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الاتي: انذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة. الاخطار التي تؤثر في مامونية الجهاز او المستلزم الطبي. الانتهاء من الاجراء التصحيحي لانذار السلامة.