المادة الثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المصنع والممثل المعتمد بابلاغ المركز فيما يتصل بالاجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهما عن الاتي: انذارات السلامة الصادرة من الجهات الرقابية المماثلة خارج المملكة. الاخطار التي تؤثر في مامونية الجهاز او المستلزم الطبي. الانتهاء من الاجراء التصحيحي لانذار السلامة.