المادة الثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الزواج نوعان، وهما: ١\- زواج صحيح. ٢\- زواج غير صحيح، ويشمل ما ياتي: ا\- الزواج الباطل. ب\- الزواج الفاسد.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.