اذا منعت قوة قاهرة او اعاقت او اخرت قيام المرخص له باي من التزاماته في الوقت المحدد، فان التعطيل او التاخير الناتج عن ذلك لا يعد اهمالا او تقصيرا في العمل او الاداء. وللوزارة في هذه الحالة تمديد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف او تعطل لمدة لا تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة، او ان تمنح المرخص له موقعا بديلا للرخصة متى ما كان ذلك ممكنا وفقا لنوع الخام والرخصة. ويقصد بالقوة القاهرة في احكام هذه المادة الاحداث المتعارف عليها اصوليا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت اصدار الرخصة، والتي لا يرجع وجودها الى اي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلا.