المادة الثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة حق سحب عينات من الاعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لاحكام النظام واللائحة، وتحليلها - اذا لزم الامر - في مختبراتها، او في المختبرات المسجلة لديها.