المادة الثلاثون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- اذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لاغراض التصويت عليه. ٢ \- تدرج في المقترح \-بعد موافقة المحكمة\- مطالبات الدائنين التي لم تضمن في المقترح لسبب عائد للمدين.