المادة الثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابة عمل سجلت وفق الاجراءات المتبعة الحق في بدل اصابة يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل، وتدفع البدلات اليومية للاصابة بدءا من اليوم التالي لوقوع الاصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل او شفائه او ثبوت عجزه المستديم او وفاته. 2- يقدر البدل اليوم للاصابة بواقع (100%) مائة في المائة من اجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابة، ويخفض الى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الاجر اثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في احد مراكز العلاج او في غير ذلك من الامكنة. 3- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها. 4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب اذا تبين بموجب تقرير طبي انه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، او رفض الخضوع لفحص طبي.