المادة الثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثلاثون: ١\- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه المعتاد من مسكنه الى مقر عمله والعكس، او اثناء طريقه من مقر عمله الى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه او يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. ٢\- تعد اصابة عمل اي من الامراض المهنية المحددة في الجدول المشار اليه في الفقرة (٣) من هذه المادة، ويعد تاريخ اول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الاصابة. ٣\- تحدد الامراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الادارة، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة الى ذلك. ٤\- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الابلاغ عن اصابات العمل.