المادة الثلاثون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين ؛ بيانا مكتوبا بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، واسانيده، وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. ٢\- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي والى كل واحد من المحكمين ؛ جوابا مكتوبا بدفاعه ردا على ما جاء في بيان الدعوى. وله ان يضمن جوابه اي طلب متصل بموضوع النزاع، او ان يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تسوغ التاخير. ٣\- يجوز لكل واحد من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوى او بجوابه عليها على حسب الاحوال صورا من الوثائق التي يستند اليها، وان يشير الى كل الوثائق او بعضها، وادلة الاثبات التي يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في اي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من طرفي الدعوى، او صور منها.