اذا سقط او اوقف نصيب احد المستحقين لاي سبب كان فلا يؤول الى باقي المستحقين وانما يصبح حقا للصندوق على ان لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (٥٠%) في المائة من معاش صاحب المعاش فاذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.