١- دون اخلال باي عقوبة اخرى منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب الموظف العام: ا- اذا استغل نفوذه او سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيا او كلیا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين. ب- اذا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيا او كليا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) ايام من تبليغه بالانذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، او وصول اجراءات التنفيذ التالية للانذار اليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين. ٢- تطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول باحكام النظام.