المادة الثلاثون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة امام المحكمة، او الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، او الجهة باصدار الامر بالحجز التحفظي.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.