المادة الثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
استند إلى المادة الثلاثون من نظام الخدمة المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنهى خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية: ا – الاستقالة. ب – طلب الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ج – الغاء الوظيفة. د – بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. ه – العجز الصحي. و – الغياب بغير عذر مشروع او عدم تنفيذ قرار النقل. ز – الفصل لاسباب تاديبية. ح – الفصل بامر ملكي او بقرار من مجلس الوزراء. \\* عدلت الفقرة (و) من المادة (٣٠) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه لتكون بالنص الاتي: “و\- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الموظف بالقرار”. \\* اضيفت ست فقرات جديدة الى المادة (٣٠) بالنص الاتي: “ط\- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار انهاء الخدمة. ي\- سحب الجنسية او اسقاطها. ك\- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء. ل\- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل. م\- عدم الكفاية لحصوله على تقويم اداء وظيفي بدرجة غير مرض ثلاث مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة. ن\- الوفاة”.