المادة الثلاثون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - مع مراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين - يعاقب المخالف لاي حكم من احكام هذا النظام او لوائحه او القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال او بهما معا. ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالراي الى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة اما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة اذا راى ذلك كافيا او احالة القضية الى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن او الغرامة او هما معا. تعديلات المادة المادة الثلاثون تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/66) وتاريخ 2 / 10 / 1424 ه، لتصبح بالنص التالى : " ا - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لاي حكم من احكام هذا النظام او لوائحه او القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال او بهما معا. ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل، يكون احدهم من ذوي التاهيل الشرعي او النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وايقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. واذا رات اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال الى ديوان المظالم."