المادة الثلاثون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2 - يكون هذا الحق قائما للحائز حتى اجراء بيع العقار المرهون، وله ان يعود بما دفعه على المدين.