المادة الثلاثون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب من يشرع في مخالفة اي حكم من احكام النظام او اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظاما. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.