يجوز ان يتقاضى المركز مقابلا وعمولات لقاء الخدمات التي يقدمها، حسب ما تنص عليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل في المركز. تعديلات المادة المادة الثلاثون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.