عدم سماع الدعوى: ١\- لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين \-بحسب الاحوال\- على ابراء ذمة المدير او اعضاء مجلس الادارة دون اقامة الدعاوى وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام. ٢\- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار او (ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير او عضوية العضو في مجلس الادارة المعني، ايهما ابعد.