على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والاجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والاحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط واجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.