المادة (30)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (30) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين الطالب المتخرج بنجاح من الكلية برتبة ملازم وفقا لنظام خدمة الضباط، وتحدد اللائحة الداخلية الدرجة العلمية او الدبلوم او الشهادة التي تمنح للمتخرج وفقا لمدة الدراسة والمستوى العلمي الذي تلقاه في الكلية وقبلها.