المادة الثلاثون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة ان تبلغ فورا اقرب سلطة امن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن اي حادث جنائي، او وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، او المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام ايضا التبليغ عن اي حادث جنائي الجا المصاب الى طلب الاسعاف او المعالجة فيها، كما ان عليها ان تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والاصابات.