يجوز لمن شطب قيده طبقا لاحكام هذا النظام ولوائحه ان يطلب اعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب، ويفصل في الطلب وزير التجارة، وتتبع في اعادة القيد الشروط والاجراءات المقررة بالنسبة للقيد.