١.اذا تبلغ المدعى عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسة امام المحكمة، او قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢.اذا لم يحضر المدعى عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه \-للمرة الثانية\- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريا. ٣.في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية \-بموجب احكام النظام\- تبليغا لشخصها. ٤.تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغا لغير شخص المطلوب ابلاغه.