المادة الثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المدعي العام الدعوى التاديبية على المحامي من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او اي محكمة او ديوان المظالم ، او اي من اللجان المشار اليها في المادة الاولى من هذا النظام. تعديلات المادة المادة الثلاثون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15ه، لتكون بالنص الاتي: " يصدر وزير العدل قواعد واجراءات الضبط ورفع الدعوى التاديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها".