المادة الثلاثون
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.