اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.