المادة الثلاثون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول اي منفعة من هبات او اعانات او غيرها من جهات داخلية او خارجية الا بعد موافقة الوزارة.
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.