تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الاتية: تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في اجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة. تقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين باجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.