المادة الثلاثون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المنافسة المحدودة المادة الثلاثون: للجهة الحكومية التعاقد باسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الاتية: ١- اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تتوافر الا لدى عدد محدود من المقاولين او الموردين او المتعهدين. ٢- اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة الف) ريال, وذلك بدعوة اكبر عدد ممكن من المتنافسين على الا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الاولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية. ٣- الحالات العاجلة. ٤- اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات او جمعيات اهلية او كيانات غير هادفه الى الربح, بشرط ان تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. ٥- الخدمات الاستشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ هذه المادة.