المادة الثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا غاب الولي او الوصي او القيم او الوكيل او الناظر او حجر عليه او قصر في ادارة اموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة ان تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة او غيرها حارسا لادارة الاموال حسب مقتضى الاحوال. وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من اموال واثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة ادارته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم. فاذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الامر الى المحكمة.