يحل هذا النظام محل نظام جباية اموال الدولة، الصادر بالارادة الملكية رقم (٤١ / ٣ / ٢ ) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٥٩ ه، والمبلغ بالامر السامي رقم (٥٧٣٢) في ٤ / ٥ / ١٣٥٩ ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.