المادة الثلاثون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام جباية اموال الدولة، الصادر بالارادة الملكية رقم (٤١ / ٣ / ٢ ) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٥٩ ه، والمبلغ بالامر السامي رقم (٥٧٣٢) في ٤ / ٥ / ١٣٥٩ ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.