المادة الثلاثون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحصل المكتب رسوما مالية من المستفيدين في الحالات التالية: 1 - طلب براءة الاختراع. 2 - منح البراءة ونشرها. 3 - الرسوم السنوية. 4 - التعديل او الاضافة الى طلب البراءة. 5 - الرسم الاضافي نتيجة التاخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة. 6 - نقل الحق في الطلب او نقل ملكية البراءة. 7 - الحصول على صورة عن الطلب او عن سجل الطلب او البراءة. 8 - طلب منح الترخيص الاجباري. 9 - منح الترخيص الاجباري. 10 - طلب قيد عقد الترخيص. 11 - قيد عقد الترخيص. 12 - قيد التظلم امام اللجنة. 13 - تجديد التظلم امام اللجنة. 14 - طلب عينة لمستنبت. 15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض. 16 - اجراء بحث في وثائق المكتب. 17 - الفحص الموضوعي. وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.