المادة (30)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (30) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انعقدت الجلسة فليس لاحد من الاعضاء الانصراف قبل اغلاقها واذا كان ذلك ضروريا فلابد من استئذان الرئيس، واذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له وليس لاحد الاعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، واذا اضطر الى ذلك فعليه ان يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.