المادة الثلاثون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات احصائية شاملة لبيانات الاشخاص ذوي الاعاقة، تكون مرجعا موحدا متاحا للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقا للاحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.