المادة الثلاثون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلى المقرر في النظام، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: اذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود. ويعد عائدا كل من حكم بادانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.