يتم اركاب الفرد وافراد عائلته ذهابا وايابا على احدى طائرات القوات المسلحة او تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحية بالطائرة او يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الاتية: ا- اذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين. ب- الانتداب في الداخل او الخارج لمدة تزيد عن (90) يوما. ج- الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوما. د- العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية او دراسية تزيد مدتها عن سنة سواء كان في الداخل او في الخارج. ه- الابتعاث للداخل او الخارج في دورة تدريبية او دراسية تزيد عن ستة اشهر. و- النقل من داخل المملكة الى خارجها والعكس او من جهة الى اخرى خارج المملكة.