يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – انشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوي خدمة الحجاج، وتحدد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والادارية.