المادة الثلاثون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – انشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوي خدمة الحجاج، وتحدد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والادارية.