المادة الثلاثون : تحويل العملة ا – يحتسب اجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي. ب – اذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للاغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .