المادة الثلاثون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل مخالفة لاحكام هذا النظام او لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين الف ريال.