يلتزم الفرع الاجنبي بابلاغ الجهة المختصة عند خضوع المنشاة المالية التي هو تابع لها لاجراءات المعالجة. دون اخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها، للجهة المختصة -عند علمها بخضوع الفرع الاجنبي لاجراءات المعالجة- القبول او الرفض (الكلي او الجزئي) لهذه الاجراءات؛ وذلك من اجل تحقيق اهداف النظام. لا يخل الاعتراف باجراءات المعالجة التي تتخذها الجهة المختصة الاجنبية على الفرع الاجنبي؛ باحكام نظام الافلاس في الحالات التي تنطبق فيها تلك الاحكام. دون اخلال بمبدا المعاملة بالمثل، للجهة المختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول الاجنبية لمراعاة اثر ممارسة اجراءات المعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها المنشات المالية المهمة الاجنبية.