يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقا للظروف المقررة نظاما، لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، او غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، او كلتا العقوبتين. وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالابلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق اخر، وذلك للمساعدة في القيام باي مما ياتي: ‌ا- منع ارتكاب جريمة غسل اموال اخرى او الحد من اثارها. ‌ب- تحديد مرتكبي الجريمة الاخرين او ملاحقتهم قضائيا. ‌ج- الحصول على ادلة. د- حرمان الجماعات الاجرامية المنظمة من اموال لا حق لها فيها، او منعها من السيطرة عليها.