1- على المؤمن له ان يبلغ المؤمن بالظروف التي تطرا اثناء سريان وثيقة التامين ويكون من شانها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمن, وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ العلم بها، فان لم يبلغ في هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد. 2- اذا وقع الابلاغ في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, وتبين ان زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له؛ بقي التامين ساريا مقابل زيادة في قسط التامين. 3- اذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له, جاز للمؤمن فسخ العقد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ ابلاغه بزيادة الخطر، او ابقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التامين مقابل زيادة الخطر. وفي الحالة الاولى يكون للجهة القضائية المختصة -بناء على طلب المؤمن- ان تحكم له بمبلغ مساو لقسط التامين.