المادة الثالثة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتقل الحق من شخص الى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.