المادة الرابعة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة مماثلة للمدة الاولى من انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع. ٢\- اذا صدر حكم قضائي بحق، او كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (ا) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام او الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى باقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، الا ان يكون الحق المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم.