المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- عدا حالة الغش, اذا كان الخطر مؤمنا منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التامين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عدت عقود التامين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه- على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التامين الذي يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. 2- يجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به ان يصرح للمؤمن بوجود التامينات الاخرى التي يعلم بها, والا كان طلبه غير مقبول. 3- يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الاخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، فاذا كان احدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين. 4- في حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التامين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن, وللجهة القضائية المختصة عند الحكم بابطال العقد ان تقضي بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يتجاوز قسط التامين.