المادة السادسة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن الا بناء على طلب المدين او ذي مصلحة. .
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.