يبقى المؤمن مسؤولا عن الاخطار التي يشملها التامين في حالة الاضطرار الى تغيير الطريق او الرحلة او السفينة. فان لم يكن تغيير الرحلة او الطريق اضطراريا، فلا يلتزم المؤمن الا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، او المعتاد لاتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.