المادة الثامنة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب ان يكون المبيع معلوما للمشتري برؤيته او ببيان صفاته المميزة له. ٢\- اذا تضمن عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تغرير البائع به.