المادة الحادية والثلاثون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي الحدث داخل الدار، فيجب ابلاغ الجهات المختصة فورا، لاستكمال الاجراءات المتبعة في هذا الشان، وتتولى ادارة الدار ابلاغ ولي امره او من يقوم مقامه.