) تحدد الوظائف المستثناة، وقواعد وشروط شغلها، وفق اطار عمل تنظيمي تعده وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ( وتصدره اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ ) وتاريخ29 /1/ 1440ه المعنية بالبت في شان اللوائح .التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد واالحكام ذات الصلة (