المادة الحادية والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال.