المادة الحادية والثلاثون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المالية للجمعية هي السنة المالية للدولة، وتعد الميزانية المقترحة معتمدة اذا اقرتها الجمعية العمومية، وعند تاخر اعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانية السابقة حتى تعتمد.